كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٨٤)
صفحة 2 من 4أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنَ الْكَسْرِ شَيْئًا
إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَحمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ الحُنَينِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّلتِ حَدَّثَنَا
لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن حَارِثَةَ عَن عَمرَةَ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفَ دِينَارٍ
لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا
لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ
لَا صَدَقَةَ فِي الزَّرْعِ وَلَا فِي الْكَرْمِ
إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ
يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ
أَقِمْ عِنْدَنَا فَإِمَّا أَنْ نَتَحَمَّلَهَا وَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن زَيدِ بنِ
لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ ، لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ
فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ ، وَاسْقِ الظَّمْآنَ ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ
تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ
إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
بَعَثَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَاعِيًا
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِينَا سَاعِيًا
لَا تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ إِلَّا لِذِي قَرَابَةٍ
يَا أَخَا صُدَاءٍ الْمُطَاعَ فِي قَوْمِهِ
إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا وَخَيْلًا وَرَقِيقًا ، وَإِنَّا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهِ زَكَاةٌ وَطَهُورٌ
قَدِمَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِخَيْلٍ وَرَقِيقٍ
مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
بَعَثَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ الحَضرَمِيُّ مُحَمَّدُ بنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَهلِ بنِ عَسكَرٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن
لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ
لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْخُضَرِ زَكَاةٌ
فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الَأَرْبَعَةِ : الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ
أَنَّهُ أَمَرَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا
لَيْسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا ، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا
لَمْ تَكُنِ الْمَقَاثِي فِيمَا جَاءَ بِهِ مُعَاذٌ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ
ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ فِي الصَّدَقَةِ
خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ