جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى سَيِّدِهَا
جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ لَا تَعْدُو رَقَبَتَهَا
فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْنِي قَالَ تُقَوَّمُ عَلَى سَيِّدِهَا
فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ فَعَلَى سَيِّدِهَا جِنَايَتُهَا