الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب عتق أمهات الأولاد

كتاب عتق أمهات الأولاد

الأحاديث(٥٤)

صفحة 1 من 2

بَاعَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ثُمَّ رَجَعَ

ج10 ص343

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ بِأَمْرٍ قَدْ عَلِمْتُمُوهُ

ج10 ص343

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّمَا رَجُلٍ حُرٍّ تَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ وَلَدَتْ مِنْهُ فَهِيَ حُرَّةٌ

ج10 ص344

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَلَا يُجْعَلْنَ فِي الثُّلُثِ وَأَمَرَ أَنْ لَا يُبَعْنَ فِي الدَّيْنِ

ج10 ص344

وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوَّلُ مَنْ أَعْتَقَهُنَّ وَلَا يُجْعَلْنَ فِي ثُلُثٍ وَلَا يُبَعْنَ فِي دَيْنٍ

ج10 ص344

أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج10 ص344

قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ عَن

ج10 ص343

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللهَ قَدْ أَفَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْ بِلَادِ الْأَعَاجِمِ مِنْ نِسَائِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ

ج10 ص344

أَعْطِهَا أَرْشَ مَا صَنَعْتَ بِهَا

ج10 ص345

أَنَّ عُمَرَ وَعُمَرَ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ أَعْتَقَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

ج10 ص345

لَا تَبِيعُوهَا وَأَعْتِقُوهَا فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَقِيقٍ قَدْ جَاءَنِي فَائْتُونِي أُعَوِّضْكُمْ مِنْهَا

ج10 ص345

لَا تُبَاعُ " . وَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ

ج10 ص345

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ الفَارِسِيُّ ثَنَا

ج10 ص345

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ أَنبَأَ عَلِيٌّ ثَنَا مُحَمَّدٌ ثَنَا أَحمَدُ ثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ ثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ بِإِسنَادِهِ

ج10 ص345

أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ

ج10 ص346

أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا

ج10 ص346

أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا

ج10 ص346

أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا

ج10 ص346

أُمُّ الْوَلَدِ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا وَإِنْ كَانَ سِقْطًا

ج10 ص346

إِذَا وَلَدَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ وَإِنْ كَانَ سِقْطًا

ج10 ص346

هُنَّ أَحْرَارٌ

ج10 ص346

أَعْتَقَكِ وَلَدُكِ

ج10 ص347

وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ ؟ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ

ج10 ص347

لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَعْزِلُوا فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ مَا هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ج10 ص347

قُلْتُ لِعَلِيٍّ فَرَأْيُكَ وَرَأَيُ عُمَرَ فِي الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ فِي الْفُرْقَةِ

ج10 ص343

اسْتَشَارَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَرَأَيْتُ أَنَا وَهُوَ أَنَّهَا عَتِيقَةٌ

ج10 ص343

نَهَى أَنْ تُبَاعَ أَوْ تُوهَبَ أَوْ تُوَرَّثَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا

ج10 ص343

نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

ج10 ص342

أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا

ج10 ص342

يَا يَرْفَأُ انْظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ

ج10 ص344

تَعْتِقُ هِيَ وَأَوْلَادُهَا

ج10 ص349

وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ وَأُمُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمَا

ج10 ص349

هُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ

ج10 ص349

إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا كَانَ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا عَبِيدًا مَا عَاشَ سَيِّدُهَا فَإِنْ مَاتَ فَهُمْ أَحْرَارٌ

ج10 ص348

وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهِمَا

ج10 ص349

أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا فَهِيَ لَهُ مُتْعَةٌ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِهِ

ج10 ص349

إِنَّمَا تَعْتِقُ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا وَلَدَتْهُمْ أَحْرَارًا

ج10 ص349

جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى سَيِّدِهَا

ج10 ص349

جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ لَا تَعْدُو رَقَبَتَهَا

ج10 ص349

فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْنِي قَالَ تُقَوَّمُ عَلَى سَيِّدِهَا

ج10 ص349

فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ فَعَلَى سَيِّدِهَا جِنَايَتُهَا

ج10 ص349

إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْوَصِيفَةَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ اسْتَبْرَأَهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ

ج10 ص350

ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

ج10 ص350

ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

ج10 ص350

أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنْهَا سَيِّدُهَا : تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ

ج10 ص349

أَتَعْرِفُونَ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَعْنَ أَوْ يُوهَبْنَ أَوْ يُوَرَّثْنَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهُنَّ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ عَتَقْنَ

ج10 ص348

انْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ نَسْأَلُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ هَلْ تُعْتَقُ فَقَالَ تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا

ج10 ص348

نَعَمْ قَالَ قَضَى فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنْ لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُوَرَّثْنَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا

ج10 ص348

كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيٌّ لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا

ج10 ص348

كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج10 ص348