باب الرجوع عن الشهادة
الأحاديث(٤)
لَا شَهَادَةَ لَهُ فِي الْأُولَى وَلَا فِي الْآخِرَةِ
ج10 ص251
أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ وَأَمْضَى شُرَيْحٌ الْحُكْمَ فِيهَا فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ
ج10 ص251
إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَتْلٍ ثُمَّ قُتِلَ الْقَاتِلُ
ج10 ص251
لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُ أَيْدِيَكُمَا وَلَمْ يَقْطَعِ الثَّانِيَ
ج10 ص251