الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الشهادات›جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز›باب من قال لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالديه
باب من قال لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالديه
الأحاديث(٦)
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ
ج10 ص202
وَاللهِ إِنَّكُمْ لَتُجَهِّلُونَ ، وَتُجَبِّنُونَ ، وَتُبَخِّلُونَ ، وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللهِ
ج10 ص202
إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ ، مَجْبَنَةٌ ، مَحْزَنَةٌ
ج10 ص202
فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي
ج10 ص201
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ
ج10 ص202
وَرَوَاهُ عُقَيلٌ عَنِ الزُّهرِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ أَن لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصمٍ وَلَا ظَنِينٍ أَخبَرَنَاهُ أَبُو
ج10 ص202