الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب السير›جماع أبواب السير›باب الحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه بينة من المسلمين
باب الحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه بينة من المسلمين
الأحاديث(٦)
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرَّثَ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
ج9 ص130
كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا تُوَرِّثِ الْحَمِيلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
ج9 ص130
قَالَ وَحَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ ابنِ أَبجَرَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
ج9 ص130
مَا نَرَى أَنْ نُوَرِّثَ مَالَ اللهِ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ
ج9 ص130
لَا يُوَرَّثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
ج9 ص130
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْحَمِيلَ
ج9 ص130