الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب السير›جماع أبواب السير›باب قتل من لا قتال فيه من الكفار جائز وإن كان الاشتغال بغيره أولى
باب قتل من لا قتال فيه من الكفار جائز وإن كان الاشتغال بغيره أولى
الأحاديث(٧)
مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ
ج9 ص92
هَذَا كَانَ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ
ج9 ص92
أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِيهِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ؛ فَلَمَّا انْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ وَحُمِلَ
ج9 ص93
فَأَدْرَكَ رَبِيعَةُ بْنُ رُفَيْعٍ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ جَمَلِهِ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ امْرَأَةٌ
ج9 ص92
لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشِ أَوْطَاسٍ
ج9 ص91
قُتِلَ يَوْمَ حُنَيْنٍ دُرَيْدُ بْنُ الصِّمَّةِ ابْنَ خَمْسِينَ وَمِائَةِ سَنَةٍ
ج9 ص92
اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ
ج9 ص92