باب ما يسقط القصاص من العمد
الأحاديث(٣)
يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ لَا دِيَةَ لَكَ
ج8 ص336
أَنَّ رَجُلًا قَاتَلَ آخَرَ فَعَضَّهُ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ ، وَانْتُزِعَتْ سِنُّهُ ، فَأَتَيَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَهْدَرَهُ
ج8 ص336
أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ فَتَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ
ج8 ص336