الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الأشربة والحد فيها

كتاب الأشربة والحد فيها

الأبواب الفرعية

باب من وجد منه ريح شراب أو لقي سكران١٠باب من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عاد له٧باب الأوعية١٤باب التشديد على مدمن الخمر٣باب ما جاء في عدد حد الخمر٢٠باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرا أو نبيذا مسكرا٨باب ما جاء في تحريم الخمر١٧باب التشديد على من سقى صبيا خمرا١باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به٣باب ما جاء في تفسير الخمر التي نزل تحريمها٢٦باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره٩جماع أبواب صفة السوط١٢٢باب السلطان يكره على الاختتان أو ولي الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان١٧باب السلطان يكره رجلا على أن يدخل نهرا أو ينزل بئرا أو يرقى نخلة١باب الرخصة في الأوعية بعد النهي٩باب الخليطين١٠باب الإمام فيما يؤدب إن رأى تركه تركه٣باب ما جاء في الكسر بالماء٢١باب ما جاء في صفة نبيذهم الذي كانوا يشربونه في حديث أنس بن مالك وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه١٤باب ما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب منه ما يسكره والجواب عنه١٢باب النهي عن اختناث الأسقية٣باب ما أسكر كثيره فقليله حرام١١باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم إذا كانت مسكرة١٦

الأحاديث(٣٥٧)

صفحة 1 من 8

جَلَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ

ج8 ص316

مَا حَابَيْتُ فِي إِمَارَتِي أَحَدًا مُنْذُ وُلِّيتُ غَيْرَهُ فَمَا بُورِكَ لِي فِيهِ اذْهَبُوا فَاجْلِدُوهُ

ج8 ص316

إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ وَأَصْحَابِهِ رِيحَ شَرَابٍ ، وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبُوا ؛ فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا حَدَدْتُهُمْ

ج8 ص315

أَخْطَأْتَ التَّأْوِيلَ ؛ إِنِ اتَّقَيْتَ اللهَ اجْتَنَبْتَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ

ج8 ص315

وَيْحَكَ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ فَقَالَ : " أَحْسَنْتَ

ج8 ص315

دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ فَاجْلِدْهُ

ج8 ص316

لِيَقُمْ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْكُمْ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ حَتَّى يَرُدَّهُ إِلَى رَحْلِهِ

ج8 ص315

فَعَلَهَا ؟ " . ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ

ج8 ص314

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ

ج8 ص314

إِنَّ الرِّيحَ لَتَكُونُ مِنَ الشَّرَابِ الَّذِي لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَإِذَا اجْتَمَعُوا جَمِيعًا عَلَى شَرَابٍ وَاحِدٍ

ج8 ص315

إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ

ج8 ص313

إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوهُ

ج8 ص313

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَاجْلِدُوهُ

ج8 ص313

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ

ج8 ص314

ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ

ج8 ص314

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ

ج8 ص314

إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ

ج8 ص314

نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ

ج8 ص308

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ وَالْأَبْيَضِ وَالْأَحْمَرِ

ج8 ص309

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ

ج8 ص309

نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ ، وَهِيَ الْجَرَّةُ ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ

ج8 ص309

أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيرِ ، وَالْمُقَيَّرِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالدُّبَّاءِ

ج8 ص309

وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ وَالنَّقِيرَ

ج8 ص309

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ

ج8 ص309

نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا

ج8 ص309

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

ج8 ص308

نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ

ج8 ص308

نُهِينَا عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ

ج8 ص309

كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سِقَاءٍ ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا لَهُ سِقَاءً يُنْبَذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ

ج8 ص309

حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَبِيذَ الْجَرِّ

ج8 ص308

وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ

ج8 ص308

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

ج8 ص288

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج8 ص288

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ

ج8 ص288

اضْرِبُوهُ " . فَضَرَبُوهُ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَأَطْرَافِ الثِّيَابِ ، وَحَثَوْا عَلَيْهِ التُّرَابَ

ج8 ص319

كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّرَابِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ ، يَعْنِي : فَنَضْرِبُهُمْ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا

ج8 ص319

فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا ، فَجَلَدَهُ كُلُّ رَجُلٍ جَلْدَتَيْنِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِينَ

ج8 ص319

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ

ج8 ص319

وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَدْ جَلَدُوا

ج8 ص321

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَلَدَ فِي الْحَدِّ بِالْجَرِيدِ

ج8 ص319

وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ أَرْبَعِينَ

ج8 ص318

جَلَدَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ

ج8 ص318

جَلَدَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ

ج8 ص318

قَالَ وَحَدَّثَنَا الحُسَينُ ثَنَا يَعقُوبُ ثَنَا رَوحٌ ثَنَا أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ ثَنَا ابنُ شِهَابٍ أَخبَرَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ

ج8 ص320

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَلَدَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ

ج8 ص321

أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالنَّجَاشِيِّ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ

ج8 ص321

أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِشَيْخٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ

ج8 ص321

أَنَّ الشُّرَّابَ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَالْعِصِيِّ

ج8 ص321

نَرَى أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى ، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى

ج8 ص320

أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَارِبٍ وَهُوَ بِحُنَيْنٍ ، فَحَثَا فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ

ج8 ص320