الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الأشربة والحد فيها›باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره
باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره
الأحاديث(٩)
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ ، وَهُوَ سَكْرَانُ
ج8 ص317
فَأَمَرَ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ رَجُلًا فَجَلَدُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ
ج8 ص317
فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُهِزَ بِالْأَيْدِي ، وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ
ج8 ص317
فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ الْحَدَّ ، وَنَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا
ج8 ص317
فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُخْلَطَا
ج8 ص317
لَأَبْعَثَنَّكَ إِلَى رَجُلٍ لَا تَأْخُذُهُ فِيكَ هَوَادَةٌ
ج8 ص317
تَرْتِرُوهُ ، وَمَزْمِزُوهُ ، وَاسْتَنْكِهُوهُ
ج8 ص318
لَا يُجْلَدُ السَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ
ج8 ص318
وَرَوَاهُ عَبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَن أَيُّوبَ فَقَالَ جِيءَ بِالنُّعَيمَانِ أَوِ ابنِ النُّعَيمَانِ شَارِبًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
ج8 ص317