الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الرجعة›باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء

باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء

الأحاديث(٢٤)

فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ

ج7 ص369

حَرُمَتْ عَلَيْكَ وَالطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ

ج7 ص369

أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَبْدًا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ وَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ وَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا

ج7 ص368

يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ

ج7 ص368

طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ

ج7 ص369

طَلَاقُكَ طَلَاقُ عَبْدٍ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ

ج7 ص369

أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ

ج7 ص368

إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً

ج7 ص369

الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

ج7 ص369

إِذَا أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ

ج7 ص371

فِي عَبْدٍ مَمْلُوكٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج7 ص371

أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّهُمَا أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ

ج7 ص370

الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ

ج7 ص370

الطَّلَاقُ أُرَاهُ قَالَ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

ج7 ص370

الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

ج7 ص370

سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنِ الْأَمَةِ كَمْ تُطَلَّقُ ؟ قَالَ : طَلَاقُهَا اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ

ج7 ص370

السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ

ج7 ص370

الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

ج7 ص370

وَقَد قِيلَ عَن شُعبَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن مُجَاهِدٍ عَن مَسرُوقٍ عَن عَبدِ اللهِ وَلَيسَ بِمَحفُوظٍ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ

ج7 ص370

السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ

ج7 ص370

النَّاسُ يَقُولُونَ حَيْضَتَانِ ، وَإِنَّا لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج7 ص370

تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ

ج7 ص370

إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ

ج7 ص369

طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ

ج7 ص369