كتاب الرجعة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٨)
صفحة 1 من 2فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا يُقَالُ : إِصْلَاحُ الطَّلَاقِ بِالرَّجْعَةِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي الْعِدَّةِ
وَهُوَ الْمِيقَاتُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ
كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ لَيْسَ لِلطَّلَاقِ وَقْتٌ حَتَّى طَلَّقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَتَهُ لِسُوءِ عِشْرَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا
وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ حَفْصَةَ فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : إِذَا شَارَفْنَ بُلُوغَ أَجَلِهِنَّ فَرَاجِعُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ دَعُوهُنَّ تَنْقَضِي عِدَدُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
فِي قَوْلِهِ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا قَالَ : الضِّرَارُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يُرَاجِعَهَا
مِنَ الْأَمَانَةِ ائْتِمَانُ الْمَرْأَةِ عَلَى فَرْجِهَا
لَا تَقُولَنَّ الْمَرْأَةُ لَسْتُ بِحُبْلَى ، وَلَا تَقُولَنَّ إِنِّي حُبْلَى وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ
حَرُمَتْ عَلَيْكَ وَالطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ
أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَبْدًا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ وَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ وَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ
طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
طَلَاقُكَ طَلَاقُ عَبْدٍ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ
أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
إِذَا أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ
فِي عَبْدٍ مَمْلُوكٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّهُمَا أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ
الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ
الطَّلَاقُ أُرَاهُ قَالَ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنِ الْأَمَةِ كَمْ تُطَلَّقُ ؟ قَالَ : طَلَاقُهَا اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ
الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
وَقَد قِيلَ عَن شُعبَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن مُجَاهِدٍ عَن مَسرُوقٍ عَن عَبدِ اللهِ وَلَيسَ بِمَحفُوظٍ أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ
السُّنَّةُ بِالنِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ
النَّاسُ يَقُولُونَ حَيْضَتَانِ ، وَإِنَّا لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ
طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حَرُمَتْ عَلَيْهِ
فِي مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ بِالْبَتَّةِ ثُمَّ اسْتَسَرَّهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ
سَأَلَ ابْنُ الْكَوَّاءِ ( عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) عَنِ الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
وَخَالَفَهُ شُعبَةُ فِي إِسنَادِهِ فَرَوَاهُ عَن عَلقَمَةَ بنِ مَرثَدٍ عَن سَالِمِ بنِ رَزِينٍ عَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن سَعِيدِ بنِ
لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا الْآخَرُ
قَالَ الشَّيخُ رِوَايَةُ وَكِيعٍ وَعَبدِ الرَّحمَنِ عَن سُفيَانَ أَصَحُّ فَقَد رَوَاهُ قَيسُ بنُ الرَّبِيعِ فَقَالَ حَدَّثَنَا عَلقَمَةُ
أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ
لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ الحَسَنِ قَالَا نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ نَا مُحَمَّدُ