الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب النكاح›جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك›باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة

باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة

الأحاديث(٨)

وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ أَنبَأَ أَبُو يَعلَى ثَنَا زُهَيرُ بنُ حَربٍ ثَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى ثَنَا مُطِيعُ

ج7 ص86

مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ

ج7 ص86

أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، بَايِعْنِي

ج7 ص86

وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، قَالَ : الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ

ج7 ص85

سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ

ج7 ص86

مَا هَذَا يَا أَسْمَاءُ ؟ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ ، لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا

ج7 ص86

أَوَلَمْ تَرَيْ إِلَى هَيْئَتِهَا ، إِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا

ج7 ص86

بَابُ تَخْصِيصِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ بِجَوَازِ النَّظَرِ إِلَيْهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ

ج7 ص85