الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب النكاح›جماع أبواب ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره مما أبيح له وحظر على غيره›باب استباحة قتل من سبه أو هجاه امرأة كان أو رجلا
باب استباحة قتل من سبه أو هجاه امرأة كان أو رجلا
الأحاديث(٤)
اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ
ج7 ص60
أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ج7 ص60
أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ( صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ، فَقَالَ : لَا ، لَيْسَتْ هَذِهِ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ
ج7 ص60
لَا يُقْتَلُ أَحَدٌ بِسَبِّ أَحَدٍ إِلَّا بِسَبِّ النَّبِيِّ
ج7 ص60