باب الميراث بالولاء
الأحاديث(١٣)
فَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَسَمَ لَهَا النِّصْفَ وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ : لَقِيطَهَا
رَأَيْتُ الْمَرْأَةَ الَّتِي وَرَّثَهَا عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِابْنَتِهِ النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ حَمْزَةَ النِّصْفَ
كَانَ عُمَرُ ، وَعَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُوَرِّثَانِ الْأَرْحَامَ ، دُونَ الْمَوَالِي
كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُعْطِي الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ
وَرُوِيَ كَمَا أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ بِبَغدَادَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ سُفيَانَ
كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُوَرِّثُ مَوَالِيَ مَعَ ذِي رَحِمٍ شَيْئًا
كَانَ زَيْدٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي الْعَصَبَةَ - لَمْ يَرُدَّ عَلَى ذِي سَهْمٍ
إِنْ شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَشَرٌّ لَكَ ، وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَشَرٌّ لَهُ
فَأَعْطَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ