باب فرض الأم

الأحاديث(١٥)

وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ ، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَأَعْطَى الْأَبَ سَهْمَيْنِ

ج6 ص228

وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ

ج6 ص227

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ

ج6 ص227

أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ

ج6 ص228

حُجِبَتِ الْأُمُّ عَنِ الثُّلُثِ ، لَهَا سُدُسُهَا

ج6 ص227

لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ

ج6 ص228

لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ

ج6 ص228

لَهَا الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

ج6 ص228

إِنَّ الْعَرَبَ تُسَمِّي الْأَخَوَيْنِ إِخْوَةً

ج6 ص227

لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلًا

ج6 ص228

خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهَا النَّاسَ

ج6 ص228

خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَمِيعَ أَهْلِ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ

ج6 ص228

قَسَّمَهَا زَيْدٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ : لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ

ج6 ص228

وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى

ج6 ص227

إِنَّ الْأَخَوَيْنِ لَا يَرُدَّانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ

ج6 ص227