باب لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد
الأحاديث(٥)
إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ ، حَرَّمَهُ اللهُ
ج6 ص199
أَنَّهُ لَيْسَ لِوَاجِدِهَا مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا الْإِنْشَادَ أَبَدًا ، وَإِلَّا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا
ج6 ص199
لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا
ج6 ص199
لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ
ج6 ص199
نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ
ج6 ص199