الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الوقف›باب الصدقات المحرمات

باب الصدقات المحرمات

الأحاديث(١٦)

وَاللهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا

ج6 ص160

لَمْ يَتْرُكْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَسِلَاحًا

ج6 ص160

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ سَبْعَ حِيطَانٍ

ج6 ص160

فِي ثَمْغٍ ؛ أَنَّهُ إِلَى حَفْصَةَ مَا عَاشَتْ تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللهُ ، فَإِنْ تُوُفِّيَتْ ، فَإِنَّهُ إِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا

ج6 ص160

تَصَدَّقْ بِثَمَرِهِ ، وَاحْبِسْ أَصْلَهُ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُورَثُ

ج6 ص160

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَطَعَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

ج6 ص160

تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ

ج6 ص159

إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهِ ، وَإِنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَ أَصْلَهُ

ج6 ص159

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

ج6 ص159

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

ج6 ص159

إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا وَحَبَسْتَ أَصْلَهَا

ج6 ص158

أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا

ج6 ص161

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ قَدْ حَبَسَ دَارَهُ الَّتِي فِي الْبَقِيعِ

ج6 ص161

وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِدَارِهِ بِمَكَّةَ ، وَالْمَدِينَةِ عَلَى وَلَدِهِ فَذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ

ج6 ص161

أَنَّهُ وَقَفَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ ، فَكَانَ إِذَا حَجَّ مَرَّ بِالْمَدِينَةِ فَنَزَلَ دَارَهُ

ج6 ص161

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

ج6 ص159