باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر
الأحاديث(١٢)
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ المُقرِي أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا عَبدُ الوَاحِدِ بنُ
ج6 ص148
مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ
ج6 ص148
فَهِيَ لَهُ
ج6 ص148
مَا أَحَطْتُمْ عَلَيْهِ فَهُوَ لَكُمْ ، وَمَا لَمْ يُحَطْ عَلَيْهِ فَهُوَ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ
ج6 ص148
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ
ج6 ص148
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ التَّحَجُّرَ ثَلَاثَ سِنِينَ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ
ج6 ص148
لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا مَا أَحَاطَتْ عَلَيْهِ جُدْرَانُهُ
ج6 ص148
مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ
ج6 ص148
أَنْ أَجِزْ لَهُمْ مَا أَحْيَوْا بِبُنْيَانٍ أَوْ حَرْثٍ
ج6 ص148
مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
ج6 ص147
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ
ج6 ص148
مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
ج6 ص147