الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب إحياء الموات

كتاب إحياء الموات

الأبواب الفرعية

باب ما جاء في الحمى٧باب سواء كل موات لا مالك له أين كان٥باب لا يترك ذمي يحييه لأن رسول الله جعلها لمن أحياها من المسلمين٤باب كتابة القطائع٤باب إقطاع الموات٩باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد٩باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ولا في حق أحد فهي له٩باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر١٢باب من أحيا أرضا ميتة فهي له٣باب ما جاء في توريث نساء المهاجرين خططهن بالمدينة١باب ما جاء في حريم الآبار٩باب النخل يغرس في موات أو يكون لرجل نخلة بين ظهراني نخيل لغيره فاختلفا في حريمها٣باب القوم يختلفون في سعة الطريق المئتاء إلى ما أحيوه٤باب ترتيب سقي الزرع والأشجار من الأودية المباحة٦باب الماء والكلإ وغير ذلك يؤخذ من المعادن الظاهرة ثم يباع٢باب ما جاء في النهي عن منع فضل الماء٩باب ما جاء في إقطاع المعادن الباطنة٢باب ما جاء في مقاعد الأسواق وغيرها٦باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة٧باب من أقطع قطيعة فباعها١باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضا ثم لم يعمرها أو لم يعمر بعضها٣

الأحاديث(١١٥)

صفحة 1 من 3

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ تَرْعَى فِيهِ

ج6 ص146

سَمِعَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ وَفْدَ أَهْلِ مِصْرَ قَدْ أَقْبَلُوا فَاسْتَقْبَلَهُمْ

ج6 ص147

وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَى الشَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ

ج6 ص146

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى

ج6 ص146

لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ

ج6 ص146

اشْتَرَيْتُ إِبِلًا وَأَنْجَعْتُهَا إِلَى الْحِمَى ، فَلَمَّا سَمِنَتْ قَدِمْتُ بِهَا

ج6 ص147

لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ

ج6 ص146

كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى رَأْسِي

ج6 ص146

انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ ، فَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ

ج6 ص145

فَلِمَ ابْتَعَثَنِي اللهُ إِذًا ؟ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهِمْ حَقُّهُ

ج6 ص145

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ

ج6 ص146

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا

ج6 ص145

مَنْ أَحْيَا مَيْتًا مِنْ مَوَتَانِ الْأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا

ج6 ص143

عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ ، ثُمَّ لَكُمْ مِنْ بَعْدُ

ج6 ص143

إِنَّ عَادِيَّ الْأَرْضِ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ

ج6 ص143

مَوَتَانُ الْأَرْضِ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ

ج6 ص143

وَأَخبَرَنَا مُحَمَّدٌ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثَنَا حُسَينُ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا

ج6 ص145

دَعَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ إِلَى الْبَحْرَيْنِ

ج6 ص145

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا

ج6 ص145

دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ لِي : مَا فَعَلَ الْمَسْلُولُ

ج6 ص145

أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَايَعَهُ بَيْعَةَ الْإِسْلَامِ ، وَصَدَّقَ إِلَيْهِ مَالَهُ

ج6 ص144

أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي

ج6 ص143

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَهُ أَرْضًا

ج6 ص144

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَقْطَعَ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج6 ص145

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ

ج6 ص144

إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ سَأَلَنِي أَرْضًا عَلَى شَاطِئِ دِجْلَةَ ، تَخْتَلِي فِيهَا خَيْلُهُ

ج6 ص144

إِنَّ بِالْبَصْرَةِ أَرْضًا لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ

ج6 ص144

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقْطَعَهُ أَرْضًا

ج6 ص144

إِنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَقْطَعَهُ يَنْبُعَ

ج6 ص144

أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُمِرَّهُ

ج6 ص157

مَا رَأَيْتُ أَبْخَلَ مِنْكَ إِلَّا الَّذِي يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ

ج6 ص157

إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

ج6 ص156

فَهَبْهُ لِي وَلَكَ كَذَا وَكَذَا

ج6 ص157

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَنْ لَا يَمْنَعَ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا

ج6 ص157

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

ج6 ص157

لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

ج6 ص157

هَبْ لِي هَذَا الْعَذْقَ يَا أَبَا لُبَابَةَ لِكَيْ نَرُدَّهُ إِلَى الْيَتِيمِ

ج6 ص158

مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ

ج6 ص157

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهِيَ لَهُ

ج6 ص142

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ

ج6 ص142

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ

ج6 ص142

مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

ج6 ص141

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً ، لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ فَهِيَ لَهُ

ج6 ص142

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

ج6 ص142

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

ج6 ص142

مَنْ أَحَاطَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

ج6 ص142

أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ الْأَرْضَ أَرْضُ اللهِ

ج6 ص142

وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ المُقرِي أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا عَبدُ الوَاحِدِ بنُ

ج6 ص148

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ

ج6 ص148

فَهِيَ لَهُ

ج6 ص148