الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب المزارعة›باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع

باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع

الأحاديث(١١)

إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ

ج6 ص134

لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا

ج6 ص133

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَارَعَةِ

ج6 ص134

لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا

ج6 ص134

أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا

ج6 ص134

أَلَا مَنَحَهَا أَخَاهُ

ج6 ص134

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ

ج6 ص134

قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ قَدْ كَانُوا يُعْطُونَ أَرَضِيَهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَشْتَرِطُ صَاحِبُ الْأَرْضِ

ج6 ص135

فِي الْمُزَارَعَةِ : إِنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ يَشْتَرِطُ ثَلَاثَةَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ

ج6 ص135

قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

ج6 ص135

نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

ج6 ص135