باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة
الأحاديث(٦)
نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ يَعْنِي حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ
ج6 ص120
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ
ج6 ص121
صَاحِبُ الْجَزُورِ
ج6 ص120
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ
ج6 ص120
نَشَأْتُ يَتِيمًا ، وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا
ج6 ص120
لَا يُسَاوِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
ج6 ص120