الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الشفعة›باب الشفعة فيما لم يقسم

باب الشفعة فيما لم يقسم

الأحاديث(٢٣)

قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ

ج6 ص103

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ

ج6 ص103

إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

ج6 ص103

الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ

ج6 ص103

إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

ج6 ص103

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن صَالِحٍ فَقَالَ فِيمَا لَم يُقسَم وَتُعرَف حُدُودُهُ أَخبَرَنَاهُ أَبُو نَصرِ بنُ قَتَادَةَ أَنبَأَ

ج6 ص103

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ

ج6 ص103

وَرَوَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ الحَنظَلِيُّ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ فَقَالَ فِي الأَموَالِ مَا لَم يُقسَم فَإِذَا قُسِمَتِ الحُدُودُ

ج6 ص103

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَحمَدُ بنُ حَنبَلٍ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ

ج6 ص102

إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ

ج6 ص102

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ

ج6 ص103

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الكَعبِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ الحُسَينِ

ج6 ص104

قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ

ج6 ص104

إِذَا قُسِمَتِ الْأَرْضُ وَحُدَّتْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا

ج6 ص104

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ

ج6 ص104

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ

ج6 ص104

وَرَوَاهُ إِسمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ بِإِسنَادِهِ هَذَا وَقَالَ فِي الحَدِيثِ فَإِن بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ

ج6 ص104

الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ

ج6 ص104

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ

ج6 ص102

إِذَا صُرِفَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُدُودَهُمْ

ج6 ص105

إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا

ج6 ص105

لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ

ج6 ص105

الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ

ج6 ص103