باب الشفعة فيما لم يقسم
الأحاديث(٢٣)
قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
وَرَوَاهُ حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن صَالِحٍ فَقَالَ فِيمَا لَم يُقسَم وَتُعرَف حُدُودُهُ أَخبَرَنَاهُ أَبُو نَصرِ بنُ قَتَادَةَ أَنبَأَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ
وَرَوَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ الحَنظَلِيُّ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ فَقَالَ فِي الأَموَالِ مَا لَم يُقسَم فَإِذَا قُسِمَتِ الحُدُودُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَحمَدُ بنُ حَنبَلٍ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ
إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الكَعبِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ الحُسَينِ
قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
إِذَا قُسِمَتِ الْأَرْضُ وَحُدَّتْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ
وَرَوَاهُ إِسمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ بِإِسنَادِهِ هَذَا وَقَالَ فِي الحَدِيثِ فَإِن بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ
الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
إِذَا صُرِفَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُدُودَهُمْ
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا
لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ
الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ