مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
أَنَّ رَجُلًا بَاعَ جَارِيَةً لِأَبِيهِ ، وَأَبُوهُ غَائِبٌ
فِي رَجُلٍ وَجَدَ جَارِيَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ
لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ ، مَنْ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ