كتاب الغصب
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٠)
صفحة 1 من 2مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا
مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا
لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ
مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ
مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ
مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ
مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ
كُلُوا
غَارَتْ أُمُّكُمْ
إِنَاءٌ مَكَانَ إِنَاءٍ ، وَطَعَامٌ مَكَانَ طَعَامٍ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ
فَأَنَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَضْرِبُ فِي أُصُولِ النَّخْلِ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ
فَلَقَدْ حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّهُ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَيَاضَةَ يَخْتَصِمَانِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ أَنبَأَ أَبُو عَمرِو بنُ السَّمَّاكِ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي سَعدٍ ثَنَا سَعِيدُ بنُ سُلَيمَانَ
إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِي لَا تَقُولُ لِلظَّالِمِ : أَنْتَ ظَالِمٌ
أَخْبِرْنِي بِأَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتَهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ
إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ
انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا
انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا
أَمَرَنَا بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ
وَبِصِحَّةِ ذَلِكَ أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ
إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي
أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ
لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اتَّقُوا الظُّلْمَ ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبَ الْجِدِّ
نَعَمْ لَتُكَرَّرَنَّ عَلَيْكُمْ حَتَّى يُرَدَّ إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقُّهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ
لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا
لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا
أَلَا أَيُّ بَلَدٍ أَلَا أَيُّ يَوْمٍ
أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً
إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ
وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ
كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ ، وَأَبَا طَلْحَةَ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ
عَلَى مَا أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النِّيرَانَ
أَنَّ رَجُلًا كَسَرَ طُنْبُورًا لِرَجُلٍ
دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَحَوْلَ الْبَيْتِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا
يُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا
لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا
لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ
أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَلْيَرُدَّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا