الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الرهن›باب ما جاء في زيادات الرهن

باب ما جاء في زيادات الرهن

الأحاديث(١٣)

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَضَى فِيمَنِ ارْتَهَنَ نَخْلًا مُثْمِرًا فَلْيَحْسُبِ الْمُرْتَهِنُ ثَمَرَتَهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ

ج6 ص39

كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَقُولُ فِي النَّخْلِ إِذَا رَهَنَهُ فَيَخْرُجُ فِيهِ ثَمَرَةٌ فَهُوَ مِنَ الرَّهْنِ

ج6 ص39

ذَلِكَ شُرْبُ الرِّبَا

ج6 ص39

لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ

ج6 ص39

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا

ج6 ص38

إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلًا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَرَهَنَنِي فَرَسًا

ج6 ص39

قَالَ وَأَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ الثِّقَةُ عَن يَحيَى بنِ أَبِي أُنَيسَةَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

ج6 ص39

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

ج6 ص39

أَنَّ مَنْ رَهَنَ ذَاتَ دَرٍّ وَظَهْرٍ لَمْ يُمْنَعِ الرَّاهِنُ دَرَّهَا وَظَهْرَهَا

ج6 ص38

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَكَرِهَ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْهُ

ج6 ص38

إِنْ كَانُوا لَيَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَمْتِعُوا مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ

ج6 ص38

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا

ج6 ص38

يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ قِيمَةَ إِرْضَاعِ اللَّبَنِ

ج6 ص39