كتاب الرهن
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٧)
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
الرَّهْنُ لَا يَغْلَقُ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَضَى فِيمَنِ ارْتَهَنَ نَخْلًا مُثْمِرًا فَلْيَحْسُبِ الْمُرْتَهِنُ ثَمَرَتَهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَقُولُ فِي النَّخْلِ إِذَا رَهَنَهُ فَيَخْرُجُ فِيهِ ثَمَرَةٌ فَهُوَ مِنَ الرَّهْنِ
ذَلِكَ شُرْبُ الرِّبَا
لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ
الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلًا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَرَهَنَنِي فَرَسًا
قَالَ وَأَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ الثِّقَةُ عَن يَحيَى بنِ أَبِي أُنَيسَةَ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
أَنَّ مَنْ رَهَنَ ذَاتَ دَرٍّ وَظَهْرٍ لَمْ يُمْنَعِ الرَّاهِنُ دَرَّهَا وَظَهْرَهَا
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَكَرِهَ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْهُ
إِنْ كَانُوا لَيَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَمْتِعُوا مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ
الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ قِيمَةَ إِرْضَاعِ اللَّبَنِ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا ، قَالَ : " لَا
يَا رَسُولَ اللهِ أَصْنَعُهَا خَلًّا ؟ قَالَ : " لَا
أَجْعَلُهُ خَلًّا ؟ قَالَ : " لَا " . فَأَهَرَاقَهُ
أَهْرِقْهُ
إِنَّ فِي هَذَا لَشَرَابًا مَا انْتُهِيَ إِلَيْهِ ، فَلَا يُشْرَبْ خَلُّ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ حَتَّى يُبْدِي اللهُ فَسَادَهَا
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ قَالَا أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تُوُفِّيَ وَإِنَّ دِرْعَهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ
تُوُفِّيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ
اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ حَبٍّ وَلَا صَاعُ تَمْرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ أَبِي الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ
مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ وَلَا أَمْسَى إِلَّا صَاعٌ
مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ تَمْرٍ وَلَا صَاعُ شَعِيرٍ
مَا أَقْفَرَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ أُدْمٍ فِيهِ خَلٌّ
أَنَّهَا رَأَتْ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَصْطَبِغُ بِخَلِّ خَمْرٍ
إِنَّ الدِّبَاغَ يُحِلُّ مِنَ الْمَيْتَةِ كَمَا يُحِلُّ الْخَلُّ مِنَ الْخَمْرِ
فِي الرَّجُلِ يَرْتَهِنُ الرَّهْنَ فَيَضِيعُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا فِيهِ يُرَدُّ عَلَيْهِ تَمَامُ حَقِّهِ
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ
إِذَا كَانَ فِي الرَّهْنِ فَضْلٌ فَإِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ
ذَهَبَتِ الرُّهُونُ بِمَا فِيهَا
فِي الرَّهْنِ إِذَا هَلَكَ : يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ
فِي الرَّهْنِ : يَتَرَادَّانِ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ
إِذَا كَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِنَ الْقَرْضِ
ذَهَبَ حَقُّهُ
وَقَد رُوِيَ مِن وَجهٍ ثَالِثٍ عَن عَلِيٍّ أَخبَرَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ شَبَّانَ بِبَغدَادَ ثَنَا عَبدُ البَاقِي بنُ قَانِعٍ