الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الحج›جماع أبواب ما يجتنبه المحرم›باب لا يضيق على واحد منهما أن يتكلم بما لا يأثم فيه من شعر أو غيره
باب لا يضيق على واحد منهما أن يتكلم بما لا يأثم فيه من شعر أو غيره
الأحاديث(٦)
إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً
ج5 ص68
سَمِعَ عُمَرُ رَجُلًا يَتَغَنَّى بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ
ج5 ص68
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكِبَ رَاحِلَةً لَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَتَدَلَّتْ
ج5 ص68
أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فِي خِلَافَتِهِ وَمَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ
ج5 ص69
دَعُوا أَبَا عَبْدِ اللهِ يَتَغَنَّى مِنْ بُنَيَّاتِ فُؤَادِهِ ؛ يَعْنِي مِنْ شِعْرِهِ قَالَ : فَمَا زِلْتُ أُغَنِّيهِمْ حَتَّى إِذَا كَانَ السَّحَرُ
ج5 ص69
الشِّعْرُ كَلَامٌ ؛ حَسَنُهُ
ج5 ص68