الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الزكاة›جماع أبواب صدقة التطوع›باب المملوك يتصدق بالشيء اليسير من مال مولاه
باب المملوك يتصدق بالشيء اليسير من مال مولاه
الأحاديث(٧)
نَعَمْ ، وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ
ج4 ص194
الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا
ج4 ص194
اتَّقِ اللهَ ، وَأَدِّ حَقَّ اللهِ عَلَيْكَ وَحَقَّ مَوَالِيكَ
ج4 ص194
يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، إِنِّي أَرْعَى غَنَمًا لِأَهْلِي ، فَيَمُرُّ بِيَ الظَّمَآنُ أَسْقِيهُ ؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ لَا ، إِلَّا بِأَمْرِ أَهْلِكَ
ج4 ص194
سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ : ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ
ج4 ص194
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ : أَيَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ ؟ فَقَالَ : لَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ
ج4 ص194
لَا يَصْلُحُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، وَلَا يُعْطِيَهُ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
ج4 ص195