الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الزكاة›جماع أبواب صدقة الزرع›باب المسلم يزرع أرضا من أرض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر أو نصف العشر
باب المسلم يزرع أرضا من أرض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر أو نصف العشر
الأحاديث(٤)
لَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَعْدَهُ يُعَامِلُونَ عَلَى الْأَرْضِ ، وَيَسْتَكْرُونَهَا
ج4 ص131
لَا يَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ
ج4 ص132
الْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَفِي الْحَبِّ الزَّكَاةُ
ج4 ص131
بَابُ الْمُسْلِمِ يَزْرَعُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ
ج4 ص131