الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الزكاة›جماع أبواب زكاة الثمار›باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب
باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب
الأحاديث(٤)
أَنَّهُ لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ
ج4 ص125
لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ
ج4 ص125
أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ
ج4 ص125
أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا عُشْرٌ ، قَالَ : هِيَ مِنَ الْعِضَاهِ كُلُّهَا
ج4 ص125