باب النصاب في زكاة الثمار
الأحاديث(٦)
أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ أَنْ لَا تُؤْخَذَ صَدَقَةٌ مِنْ نَخْلٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
ج4 ص121
مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ
ج4 ص121
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ
ج4 ص121
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
ج4 ص120
قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحرٌ قَالَ قُرِئَ عَلَى ابنِ وَهبٍ أَخبَرَكَ عِيَاضُ بنُ عَبدِ اللهِ القُرَشِيُّ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرِ بنِ
ج4 ص120
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ
ج4 ص120