باب من أباح أن يخطب على منبر أو على راحلة
الأحاديث(٦)
إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
ج3 ص298
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَاقَةٍ خَرْمَاءَ
ج3 ص298
شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ
ج3 ص297
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ
ج3 ص298
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : زَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقْنَ بِهَا
ج3 ص298
رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ
ج3 ص298