باب الرخصة في العلم وما يكون في نسجه قز وقطن أو كتان
الأحاديث(١٢)
رَأَيْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ خَمَائِصَ مُعَلَّمَةً
إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ
إِنَّمَا كَرِهَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الثَّوْبَ الْمُصْمَتَ مِنَ الْحَرِيرِ
يَا جَارِيَةُ نَاوِلِينِي جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ
نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ
نَهَى نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ
نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا
لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ ، وَلَا أَلْبَسُ الْقَسِّيَّ
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُصْبَغَ الْعَصْبُ بِالْبَوْلِ
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَانَا عَنْهُ