الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصلاة›جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان›باب من أوتر بثلاث موصولات بتشهدين وتسليم
باب من أوتر بثلاث موصولات بتشهدين وتسليم
الأحاديث(٦)
الْوِتْرُ سَبْعٌ أَوْ خَمْسٌ وَلَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ
ج3 ص31
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ
ج3 ص31
لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، أَوْتِرُوا بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ
ج3 ص31
لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ تَشَبَّهُوا بِالْمَغْرِبِ
ج3 ص31
لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ
ج3 ص31
الْوِتْرُ ثَلَاثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ الْمَغْرِبِ
ج3 ص30