الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصلاة›جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان›باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا

باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا

الأحاديث(٣٥)

الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

ج3 ص22

يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ ؟ فَقَالَ : " مَثْنَى مَثْنَى

ج3 ص22

الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

ج3 ص22

مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَكَ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ

ج3 ص21

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

ج3 ص21

رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

ج3 ص22

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى ، فَإِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ

ج3 ص22

مَنْ صَلَّى فَلْيُصَلِّ مَثْنَى مَثْنَى

ج3 ص22

الْوِتْرُ حَقٌّ

ج3 ص24

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

ج3 ص23

كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

ج3 ص23

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

ج3 ص23

الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

ج3 ص23

إِنَّ الْوِتْرُ حَقٌّ

ج3 ص23

أَوْتِرْ بِخَمْسٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ

ج3 ص24

الْوِتْرُ حَقٌّ

ج3 ص24

رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ

ج3 ص25

رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُصَلِّي الْعِشَاءَ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَةً

ج3 ص25

قِيلَ لِسَعْدٍ : إِنَّكَ تُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، قَالَ : نَعَمْ

ج3 ص25

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً ، قَالَ : هِيَ وِتْرِي

ج3 ص25

فَتَنَحَّيْتُ فَتَقَدَّمَ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ

ج3 ص24

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا رَكَعْتَ إِلَّا رَكْعَةً وَاحِدَةً

ج3 ص24

مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ

ج3 ص22

أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ

ج3 ص25

مَا أَلَوْتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمَيَّ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدَمَيْهِ ، وَأَنْ أَقْرَأَ بِمَا قَرَأَ بِهِ

ج3 ص25

هَلْ لَكَ فِي مُعَاوِيَةَ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِرَكْعَةٍ ، قَالَ : أَصَابَ . إِنَّهُ فَقِيهٌ

ج3 ص27

أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ

ج3 ص27

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَا قُدِّرَ لَهُ سَجْدَتَيْنِ سَجْدَتَيْنِ

ج3 ص27

الْوِتْرُ حَقٌّ

ج3 ص27

أَصَابَ أَيْ بُنَيَّ ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا أَعْلَمَ مِنْ مُعَاوِيَةَ ، هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ أَوْ سَبْعٌ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، الْوِتْرُ مَا شَاءَ

ج3 ص26

رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ

ج3 ص26

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : أَلَا أُعَلِّمُكَ الْوِتْرَ

ج3 ص26

يَا بُنَيَّ ، لَيْسَ تِلْكَ الْبُتَيْرَاءَ ، إِنَّمَا الْبُتَيْرَاءُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ التَّامَّةَ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَقِيَامِهَا

ج3 ص26

كَيْفَ أُوتِرُ ؟ قَالَ : أَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

ج3 ص26

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ مِنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ

ج3 ص25