باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعا
الأحاديث(٣٥)
الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ ؟ فَقَالَ : " مَثْنَى مَثْنَى
الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ
مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَكَ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى ، فَإِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ
مَنْ صَلَّى فَلْيُصَلِّ مَثْنَى مَثْنَى
الْوِتْرُ حَقٌّ
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً
الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
إِنَّ الْوِتْرُ حَقٌّ
أَوْتِرْ بِخَمْسٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ
الْوِتْرُ حَقٌّ
رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ
رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُصَلِّي الْعِشَاءَ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَةً
قِيلَ لِسَعْدٍ : إِنَّكَ تُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، قَالَ : نَعَمْ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً ، قَالَ : هِيَ وِتْرِي
فَتَنَحَّيْتُ فَتَقَدَّمَ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا رَكَعْتَ إِلَّا رَكْعَةً وَاحِدَةً
مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ
أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ
مَا أَلَوْتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمَيَّ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدَمَيْهِ ، وَأَنْ أَقْرَأَ بِمَا قَرَأَ بِهِ
هَلْ لَكَ فِي مُعَاوِيَةَ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِرَكْعَةٍ ، قَالَ : أَصَابَ . إِنَّهُ فَقِيهٌ
أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَا قُدِّرَ لَهُ سَجْدَتَيْنِ سَجْدَتَيْنِ
الْوِتْرُ حَقٌّ
أَصَابَ أَيْ بُنَيَّ ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا أَعْلَمَ مِنْ مُعَاوِيَةَ ، هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ أَوْ سَبْعٌ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، الْوِتْرُ مَا شَاءَ
رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : أَلَا أُعَلِّمُكَ الْوِتْرَ
يَا بُنَيَّ ، لَيْسَ تِلْكَ الْبُتَيْرَاءَ ، إِنَّمَا الْبُتَيْرَاءُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ التَّامَّةَ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَقِيَامِهَا
كَيْفَ أُوتِرُ ؟ قَالَ : أَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ مِنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ