الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصلاة›جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان›باب من قال لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان

باب من قال لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان

الأحاديث(٩)

الْقُنُوتُ فِي النِّصْفِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

ج2 ص499

أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَمَّهُمْ - يَعْنِي فِي رَمَضَانَ - وَكَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

ج2 ص498

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً

ج2 ص498

سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الْقُنُوتِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ : أَمَّا مَسَاجِدُ الْجَمَاعَةِ فَيَقْنُتُونَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ

ج2 ص499

أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ

ج2 ص498

كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

ج2 ص499

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ

ج2 ص499

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ إِلَّا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ

ج2 ص498

أَمَّنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ احْتَبَسَ

ج2 ص498