الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصلاة›جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان›باب من أجاز قضاء النوافل على الإطلاق
باب من أجاز قضاء النوافل على الإطلاق
الأحاديث(٦)
وَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ
ج2 ص485
مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَ بِهِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ
ج2 ص485
كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً
ج2 ص485
كُنْتُ أُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَجَاءَنِي مَالٌ فَشَغَلَنِي عَنْهُمَا فَصَلَّيْتُ الْآنَ
ج2 ص484
أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ : " أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ
ج2 ص485
مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ
ج2 ص485