الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصلاة›جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان›باب من أجاز قضاءهما بعد طلوع الشمس إلى أن تقام الظهر
باب من أجاز قضاءهما بعد طلوع الشمس إلى أن تقام الظهر
الأحاديث(٧)
مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّهِمَا
ج2 ص484
لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ
ج2 ص483
مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْغَدَاةِ فَلْيُصَلِّ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ
ج2 ص484
مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ
ج2 ص484
مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ
ج2 ص484
إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيِ الْغَدَاةِ
ج2 ص484
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ
ج2 ص484