الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصلاة›جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها›باب ما يكون منهما نافلة
باب ما يكون منهما نافلة
الأحاديث(٥)
لَا تَفْعَلُوا ، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّهَا مَعَ الْإِمَامِ ، فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ
ج2 ص301
فَلَا تَفْعَلَا ، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ ، وَلْيَجْعَلِ الَّتِي صَلَّى فِي بَيْتِهِ نَافِلَةً
ج2 ص301
إِنَّهُ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا
ج2 ص301
فَيَكُونُ لَكُمَا نَافِلَةً ، وَالَّتِي فِي رَوَاحِلِكُمْ فَرِيضَةً
ج2 ص301
فَلَا تَفْعَلَا ، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ
ج2 ص301