الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصلاة›جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة›باب من كره الصلاة إلى نائم أو متحدث
باب من كره الصلاة إلى نائم أو متحدث
الأحاديث(٣)
لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ وَلَا الْمُتَحَدِّثِ
ج2 ص279
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي صَلَاةً مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
ج2 ص279
لَا تَصُفُّوا بَيْنَ الْأَسَاطِينِ ، وَلَا تُصَلِّ وَبَيْنَ يَدَيْكَ قَوْمٌ يَمْتَرُونَ أَوْ يَلْعَبُونَ
ج2 ص279