الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصلاة›جماع أبواب صفة الصلاة›باب الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر ووجوب القراءة فيهما
باب الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر ووجوب القراءة فيهما
الأحاديث(٤)
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ
ج2 ص193
قَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ
ج2 ص193
كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
ج2 ص193
هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
ج2 ص193