الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصلاة›جماع أبواب صفة الصلاة›باب من قال يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب وفيما يسر فيه بفاتحة الكتاب فصاعدا

باب من قال يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب وفيما يسر فيه بفاتحة الكتاب فصاعدا

الأحاديث(٤٩)

اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

ج2 ص169

لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَلْفَ الْإِمَامِ

ج2 ص169

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عُتْبَةَ يَقْرَآنِ خَلْفَ الْإِمَامِ

ج2 ص169

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ

ج2 ص169

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ

ج2 ص169

أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا أَحمَدُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ

ج2 ص170

لَا يَتْرُكُ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ ، أَوْ لَمْ يَجْهَرْ

ج2 ص170

سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَسِّنُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ

ج2 ص172

أَنَّهُمَا كَانَا يَأْمُرَانِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

ج2 ص171

اقْرَأْ فِي الْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ ، وَالصُّبْحِ - بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِرًّا

ج2 ص171

لَكِنْ مَنْ مَضَى كَانُوا إِذَا كَبَّرُوا مَكَثَ الْإِمَامُ سَاعَةً لَا يَقْرَأُ قَدْرَ مَا يَقْرَءُونَ بِأُمِّ الْكِتَابِ

ج2 ص171

كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ

ج2 ص170

سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

ج2 ص170

كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

ج2 ص170

اقْرَأْ فِي خَمْسِهِنَّ ، يَقُولُ : الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا

ج2 ص172

اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ

ج2 ص171

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

ج2 ص164

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

ج2 ص164

إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ

ج2 ص164

إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ إِذَا جَهَرَ

ج2 ص164

هَلْ تَقْرَءُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ

ج2 ص164

إِذَا قَرَأَ فَاقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، وَإِذَا لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ فِي نَفْسِكَ

ج2 ص169

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ سَهلٍ الرَّملِيُّ ثَنَا الوَلِيدُ

ج2 ص165

هَلْ تَقْرَءُونَ فِي الصَّلَاةِ مَعِي

ج2 ص165

مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ

ج2 ص165

اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِكَ

ج2 ص171

لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

ج2 ص165

لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ

ج2 ص166

أَتَقْرَءُونَ فِي صَلَاتِكُمْ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ

ج2 ص166

أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ أَنبَأَ أَحمَدُ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابنُ سَلَمَةَ عَن

ج2 ص166

أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبُو أَحمَدَ الحَافِظُ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ سُلَيمَانَ بنِ فَارِسٍ ثَنَا مُحَمَّدُ

ج2 ص166

أَتَقْرَءُونَ خَلْفِي

ج2 ص166

أَخبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى بنِ الفَضلِ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ الحَمِيدِ

ج2 ص166

قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ : نِصْفُهَا لِي ، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ

ج2 ص166

كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ

ج2 ص167

أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ : اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

ج2 ص167

أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو سَعِيدٍ الإِصطَخرِيُّ الحَسَنُ بنُ أَحمَدَ

ج2 ص167

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا

ج2 ص167

وَمِنهُم أَمِيرُ المُؤمِنِينَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ الفَضلِ

ج2 ص168

أَنَّهُمَا كَانَا يَأْمُرَانِ بِالْقِرَاءَةِ وَرَاءَ الْإِمَامِ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

ج2 ص171

أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يَحُثُّ أَنْ يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ

ج2 ص168

يَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

ج2 ص168

يَا بَنِيَّ اقْرَءُوا فِي سَكْتَةِ الْإِمَامِ

ج2 ص171

سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقُلْتُ لَهُ : تَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ

ج2 ص168

لَا تَشَبَّهُوا بِهَذَا ، وَلَا بِأَمْثَالِهِ ، إِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ

ج2 ص168

سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج2 ص168

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا أَنْ نَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ

ج2 ص170

صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

ج2 ص169

أَنَّ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ قَرَأَ فَقِيلَ لَهُ : أَتَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : إِنَّا لَنَفْعَلُ

ج2 ص170