الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصلاة›جماع أبواب صفة الصلاة›باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق

باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق

الأحاديث(١٩)

إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ أَنْ أَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا أَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

ج2 ص161

كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ ، أَوْ لَمْ يَجْهَرْ

ج2 ص161

إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ أَنْ أُصَلِّيَ صَلَاةً لَا أَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

ج2 ص161

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ

ج2 ص161

مَنْ ذَا الَّذِي يُخَالِجُنِي سُورَتِي

ج2 ص162

قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا

ج2 ص162

يَا ابْنَ حُذَافَةَ ، لَا تُسْمِعْنِي ، وَأَسْمِعِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ

ج2 ص162

فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ : كَأَنَّهُ كَرِهَهُ ؟ فَقَالَ : لَوْ كَرِهَهُ لَنَهَى عَنْهُ

ج2 ص162

مَنْ صَلَّى وَرَاءَ الْإِمَامِ كَفَاهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ

ج2 ص161

أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ

ج2 ص162

يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قُرْآنٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

ج2 ص163

أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ

ج2 ص163

قَالَ يَعقُوبُ وَحَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَاصِمٍ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ المُغِيرَةِ ثَنَا سَعِيدٌ الجُرَيرِيُّ ثَنَا أَبُو الأَزهَرِ عَن أَبِي

ج2 ص161

مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

ج2 ص159

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

ج2 ص160

أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ ؛ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا

ج2 ص160

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

ج2 ص160

مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ

ج2 ص160

مَنْ قَرَأَ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ

ج2 ص163