الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الطهارة›جماع أبواب الغسل من الجنابة›باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به

باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به

الأحاديث(٨)

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ بِنَحْوٍ مِنْ ثُلُثَيِ الْمُدِّ

ج1 ص196

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ بِنِصْفِ مُدٍّ

ج1 ص196

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ مِنْ مَاءٍ

ج1 ص196

وَقَد قِيلَ عَنهُ فِي هَذَا الحَدِيثِ بِأَقَلَّ مِن مُدٍّ أَخبَرَنَاهُ أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ ثَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ ثَنَا

ج1 ص196

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَيِ الْمُدِّ

ج1 ص196

بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يُفْتِي أَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْقُضُ رَأْسَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ

ج1 ص196

بِقِسْطٍ مِنْ مَاءٍ

ج1 ص196

أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

ج1 ص195