باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به
الأحاديث(٨)
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ بِنَحْوٍ مِنْ ثُلُثَيِ الْمُدِّ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ بِنِصْفِ مُدٍّ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ مِنْ مَاءٍ
وَقَد قِيلَ عَنهُ فِي هَذَا الحَدِيثِ بِأَقَلَّ مِن مُدٍّ أَخبَرَنَاهُ أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ ثَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ ثَنَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَيِ الْمُدِّ
بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يُفْتِي أَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْقُضُ رَأْسَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
بِقِسْطٍ مِنْ مَاءٍ
أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ