باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة
الأحاديث(١٦)
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْفِرَا ، فَقَالَتْ : لَعَلَّ دِبَاغَهَا يَكُونُ ذَكَاتَهَا
يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَرَى فِي الصَّلَاةِ فِي الْفِرَا
هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا
فَأَيْنَ الدِّبَاغُ ؟ " قَالَ ثَابِتٌ : فَلَمَّا وَلَّى قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْفِرَا : ذَكَاتُهُ دِبَاغُهُ
إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ الْمَيْتَةِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا وَهُوَ اللَّحْمُ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " دِبَاغُهُ طَهُورُهُ
إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا
إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمُهَا وَدَمُهَا
دِبَاغُهَا طُهُورُهَا
لَا بَأْسَ بِمَسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ
لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ
أَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
ادْفِنُوا الْأَظْفَارَ وَالشَّعَرَ وَالدَّمَ ؛ فَإِنَّهَا مَيْتَةٌ
مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ
مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ