كتاب الفرائض
الأبواب الفرعية
باب من لا يرث من ذوي الأرحام٨باب لا يرث المملوك١باب من قال بتوريث ذوي الأرحام١٥باب لا يرث القاتل١٣جماع أبواب المواريث١١٤باب لا ترث مع الأم جدة٢باب لا يرث مع الأب أبواه٩باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن١٤باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم١٢باب حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم بالأب والجد والولد وولد الابن٥باب لا يحجب من لا يرث من هؤلاء٣باب ميراث من عمي موته١٠باب الحث على تعليم الفرائض١٤جماع أبواب الجد١٢٤باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة في علم الفرائض١٤باب من قال يرث قاتل الخطإ من المال ولا يورث من الدية١
الأحاديث(٣٥٩)
صفحة 8 من 8إِنَّا هَكَذَا نَفْعَلُ بِكُبَرَائِنَا وَعُلَمَائِنَا
ج6 ص211
تَعَلَّمْ كِتَابَ الْيَهُودِ ؛ فَإِنِّي لَا آمَنُهُمْ عَلَى كِتَابِنَا
ج6 ص211
تَأْتِينِي كُتُبٌ ، لَا أُحِبُّ أَنْ يَقْرَأَهَا أَحَدٌ ، فَتُحْسِنُ السُّرْيَانِيَّةَ
ج6 ص211
لَوْلَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَتَبَ الْفَرَائِضَ لَرَأَيْتُ أَنَّهَا سَتَذْهَبُ مِنَ النَّاسِ
ج6 ص210
إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ
ج6 ص211
جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعَةٌ : أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ
ج6 ص211
لَوْ هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي بَعْضِ الزَّمَانِ ، لَهَلَكَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
ج6 ص210
أَرْحَمُ أُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ
ج6 ص210
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ
ج6 ص221