كتاب الفرائض

الأحاديث(٣٥٩)

صفحة 7 من 8

وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ ، أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ أَبٍ دَنْيًا شَيْئًا

ج6 ص245

أَعْطَاهُ السُّدُسَ ، قَالَ : مَعَ مَنْ وَيْلَكَ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، قَالَ : لَا دَرَيْتَ

ج6 ص244

لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ

ج6 ص251

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، أَنَّهُ لِأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ج6 ص254

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أُتِيَ بِالْمُسْتَوْرِدِ الْعِجْلِيِّ ، فَقَتَلَهُ

ج6 ص254

أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ ، وَقَدِ ارْتَدَّ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ ، فَأَبَى ، قَالَ : فَقَتَلَهُ

ج6 ص254

إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ

ج6 ص253

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ ، وَآخُذَ مَالَهُ

ج6 ص253

اقْتُلُوهُ ، فَتَوَطَّأَهُ الْقَوْمُ ، حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : فَجَاءَ أَهْلُ الْحِيرَةِ ، فَأَعْطَوْا - يَعْنِي بِجِيفَتِهِ - اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ج6 ص254

الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ

ج6 ص254

أَنَّ أَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ يَهُودِيٌّ وَمُسْلِمٌ ، فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا

ج6 ص254

إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ ، وَرِثَهُ وَلَدُهُ

ج6 ص255

الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ

ج6 ص255

مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ ، وَهُوَ سَهْمٌ ، وَسَهْمَانِ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ

ج6 ص251

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ

ج6 ص260

وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ

ج6 ص260

لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ

ج6 ص259

كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ

ج6 ص252

جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، فَأَعْطَى الْأُخْتَ ثَلَاثَةً ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَهْمَيْنِ ، وَأَعْطَى الْجَدَّ سَهْمًا

ج6 ص252

أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو إِسحَاقَ إِبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ

ج6 ص252

أُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍ وَجَدٌّ

ج6 ص252

وَقُلْنَا : إِذَا أَسْلَمَ الْمَجُوسِيُّ ، وَابْنَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ أُمُّهُ ، نَظَرْنَا إِلَى أَعْظَمِ النَّسَبَيْنِ ، فَوَرَّثْنَاهَا بِهِ

ج6 ص260

عَنْ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ ، فَقَالَ : يَرِثُونَ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ الْوَجْهَ الَّذِي يَحِلُّ

ج6 ص260

فِي مَجُوسِيٍّ تَحْتَهُ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ امْرَأَةً لَهُ فَيَمُوتُ ، قَالَ : تَرِثُ بِأَدْنَى الْقَرَابَتَيْنِ

ج6 ص260

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا

ج6 ص260

أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْمَجُوسِ : يُوَرَّثُ مِنْ مَكَانَيْنِ

ج6 ص260

يَرِثُ بِأَدْنَى الْأَمْرَيْنِ ، وَلَا يَرِثُ مِنْ وَجْهَيْنِ

ج6 ص260

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَجُوسِ إِذَا أَسْلَمُوا وَلَهُمْ نَسَبَانِ ، قَالَ : يُورَثُ بِأَقْرَبِهِمَا

ج6 ص260

وَثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُفَارِقْنَا ، حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا يُنْتَهَى إِلَيْهِ

ج6 ص245

لَوْ أَنَّ اللهَ أَرَادَ أَنْ يُمْضِيَهُ لَأَمْضَاهُ

ج6 ص245

إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَايَا مُخْتَلِفَةً ، كُلُّهَا لَا آلُو فِيهِ عَنِ الْحَقِّ

ج6 ص245

إِنِّي لَأَحْفَظُ عَنْ عُمَرَ فِي الْجَدِّ مِائَةَ قَضِيَّةٍ ، كُلَّهَا يَنْقُضُ بَعْضُهَا بَعْضًا

ج6 ص245

لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُتِمَّ هَذَا الْأَمْرَ لَأَتَمَّهُ

ج6 ص245

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ

ج6 ص245

فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَابْنَتَيْنِ ، صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا

ج6 ص253

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ العَزِيزِ

ج6 ص253

كُلُّ فَرِيضَةٍ لَا تَزُولُ إِلَّا إِلَى فَرِيضَةٍ ، فَتِلْكَ الَّتِي قَدَّمَ اللهُ ، وَتِلْكَ فَرِيضَةُ الزَّوْجِ لَهُ النِّصْفُ

ج6 ص253

أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ ، وَكَانَ أَكْثَرُ مَا أَعَالَهَا بِهِ الثُّلُثَيْنِ

ج6 ص253

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْخُنْثَى : كَيْفَ يُوَرَّثُ ؟ فَقَالَ : يَقُومُ فَيَدْنُو مِنْ حَائِطٍ ، ثُمَّ يَبُولُ

ج6 ص261

يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ

ج6 ص261

إِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَى الذَّكَرِ فَهُوَ غُلَامٌ ، وَإِنْ بَالَ مِنْ مَجْرَى الْفَرْجِ فَهُوَ جَارِيَةٌ

ج6 ص261

يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ

ج6 ص261

شَهِدْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي خُنْثَى ، قَالَ : انْظُرُوا مَسِيلَ الْبَوْلِ فَوَرِّثُوهُ مِنْهُ

ج6 ص261

انْظُرُوا مِنْ حَيْثُ يَبُولُ ، فَوَرِّثْهُ مِنْهُ

ج6 ص261

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ

ج6 ص210

عَلِمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِخَصْلَتَيْنِ : بِالْقُرْآنِ ، وَبِالْفَرَائِضِ

ج6 ص211

أَرْأَفُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ

ج6 ص210

فَأَخْبَرُونِي أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ

ج6 ص211

أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ

ج6 ص210

هَكَذَا ذَهَابُ الْعِلْمِ ، لَقَدْ دُفِنَ الْيَوْمَ عِلْمٌ كَثِيرٌ

ج6 ص211