كتاب الفرائض

الأحاديث(٣٥٩)

صفحة 6 من 8

لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ

ج6 ص262

لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ . وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ

ج6 ص258

قَالَا فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِلْأَخِ الثُّلُثُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ

ج6 ص258

قَالَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ تَرَكَ أَخَاهُ وَأُمَّهُ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلِأَخِيهِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا بِحِسَابِ مَا وَرِثَا

ج6 ص258

رَدُّوا مَا بَقِيَ مِنْ مِيرَاثِهِ عَلَى عَصَبَةِ أُمِّهِ

ج6 ص259

جَاءَ قَوْمٌ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَاخْتَصَمُوا فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَجَاءَ وَلَدُ أَبِيهِ يَطْلُبُونَ مِيرَاثَهُ

ج6 ص258

اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَمَا بَقِيَ ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

ج6 ص258

وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ

ج6 ص259

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ ، وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا

ج6 ص259

قَالَ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عَامِرٍ ثَنَا الوَلِيدُ أَخبَرَنِي عِيسَى أَبُو مُحَمَّدٍ عَنِ العَلَاءِ بنِ الحَارِثِ عَن عَمرِو بنِ

ج6 ص259

تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ

ج6 ص259

عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أُمُّهُ تَرِثُ مَالَهُ أَجْمَعَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أُمٌّ

ج6 ص258

قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ

ج6 ص258

لِمَنْ قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ ؟ فَقَالَ : قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأُمِّهِ

ج6 ص259

أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَاءَ هَذِهِ الشُّعْبَةِ الْوُسْطَى يَبِسَ ، أَكَانَ يَرْجِعُ إِلَى الشُّعْبَتَيْنِ جَمِيعًا

ج6 ص248

لَوْلَا أَنَّ رَأْيَكُمَا اجْتَمَعَ ، لَمْ أَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنِي ، وَلَا أَكُونَ أَبَاهُ

ج6 ص246

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذُكِرَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فِيهَا ذِكْرُ الْجَدِّ ، فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ

ج6 ص247

لَوْ أَنَّ شَجَرَةً تَشَعَّبَ مِنْ أَصْلِهَا غُصْنٌ ، ثُمَّ تَشَعَّبَ مِنْ ذَلِكَ الْغُصْنِ خُوطَانِ

ج6 ص247

إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَدْ قَالَ فِي الْجَدِّ قَوْلًا ، وَقَدْ أَمْضَيْتُهُ

ج6 ص247

كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مِنَ الْبَصْرَةِ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنْ أَعْطِهِ سُبُعَ الْمَالِ

ج6 ص249

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ

ج6 ص248

إِنِّي رَأَيْتُ مِنْ نَحْوِ قَسْمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - يَعْنِي عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ج6 ص248

إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ

ج6 ص249

فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - لِلْجَدِّ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ

ج6 ص249

إِنَّا نَخَافُ أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ ، فَأَعْطِهِ الثُّلُثَ

ج6 ص249

وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُعْطِيهِ السُّدُسَ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الثُّلُثِ

ج6 ص249

مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ

ج6 ص249

كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَسْأَلُهُ عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ ، وَامْحُ كِتَابِي

ج6 ص249

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ

ج6 ص250

أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا ، حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا

ج6 ص249

كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ ، فَإِذَا كَثُرُوا ، أَعْطَاهُ السُّدُسَ

ج6 ص249

كَانَ عَبْدُ اللهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ

ج6 ص250

فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ

ج6 ص250

مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ ، وَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ

ج6 ص250

وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، أَنَّهُمْ يُخَلَّفُونَ

ج6 ص250

الْجَدُّ أَبٌ ، وَقَالَ : لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّ فِي النَّاسِ جُدُودًا ، مَا قَالُوا تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا

ج6 ص246

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا ، لَاتَّخَذْتُهُ خَلِيلًا

ج6 ص246

جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

ج6 ص246

فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ ، أَبًا

ج6 ص246

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا

ج6 ص246

إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأْيًا ، فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ

ج6 ص246

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ

ج6 ص246

الدِّيَةُ لِمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ ، وَالْجَدُّ أَبٌ

ج6 ص246

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَدِّ ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَا جَدَّ ، أَيُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ

ج6 ص246

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا

ج6 ص246

فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ أَوِ احْتَزْتِيهِ ، كَانَ لَكِ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ

ج6 ص257

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَرِثَ الْمَنْفُوسُ وَلَا يُورَثَ

ج6 ص257

إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ

ج6 ص257

رَجَعَ إِلَيَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَوْمًا ، فَقَالَ : إِنْ كَانَتْ لَكِ حَاجَةٌ أَنْ نُكَلِّمَهُ فِي مِيرَاثِكِ مِنْ أَبِيكِ

ج6 ص258

إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ

ج6 ص244