كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٧١)
صفحة 6 من 14يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، ثُمَّ يُصَلِّي
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْأَعْرَابِ يُؤَدُّونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، قَالَ : صَاعٌ مِنْ لَبَنٍ
كُنَّا نُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ زَمَنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
لَا ، فَأَدُّوهَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ صَاعٌ
أَدُّوا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
هِيَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ : عَلَى مَنْ صَامَ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ صَاعُ بُرٍّ
كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا
أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ
أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ
صَدَقَةَ الْفِطْرِ لَمْ يَشُكَّ ، وَقَالَ : مِنَ التَّمْرِ عَامًا
لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَفِي عَبْدِهِ
مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ ، فَأَطْعِمْ عَنْهُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ
كُنَّا نُخْرِجُ إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ
فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَصَدَّقُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ
مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى فَصُدَاعٌ فِي الرَّأْسِ
أَفْتَاكَ الْعِلْجُ بِغَيْرِ رَأْيِهِ
إِنَّ صَدَقَتَكَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ
لَا تَسْأَلْ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الْجَنَّةَ
سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ
وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ
مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " لَتُنَبَّأَنَّ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ
مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَالَّذِي يُهْدِي بَعْدَ الشِّبَعِ
مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ أَوْ يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا يَشْبَعُ
تَصَدَّقْ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ
هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا
فَذَهَبْنَا نَعُدُّ رَدَّ السَّلَامِ ، وَإِمَاطَةَ الْحَجَرِ
أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ
أَنَّهُ نَهَى ، وَذَكَرَ خِصَالًا ، وَقَالَ : " وَمَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ
أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الْمَنِيحَةُ